أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، رفض دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من التيار الصدري لعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة، في بيان صدر عقب جلسة النطق بالحكم على الدعوى رقم 132، إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
وأضافت المحكمة، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
وزادت: "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".
وتضمّنت الدعوى القضائية التي نظرت فيها المحكمة "إلزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب بتطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بالتوقيتات الدستورية، وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب للدورة الخامسة وإصدار الأمر والمرسوم الجمهوري بذلك".
وجاءت الجلسة النهائية للمحكمة بعد تأجيل عقد جلساتها أكثر من مرة، كان آخرها الجلسة المقررة الأربعاء 30 أغسطس/ آب الماضي، وتأجلت بعد تدهور الأوضاع الأمنية وفرض حظر تجوال في عموم العراق بعد ان اقتحم مسلحون تابعون للتيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
ومنتصف أغسطس الماضي، رد مجلس القضاء الأعلى على طلب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية"، مشيراً إلى أن مهامه "ليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات".
ووجّه قرار المحكمة الاتحادية، الأربعاء، انتقادا ضمنيا للقوى السياسية، حيث حمّل "أعضاء مجلس النواب مسؤولية العمل على تحقيق ما انتخبوا لأجله، وهو مصلحة الشعب العراقي، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل" وفق نص القرار.
ورأى القرار أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه".
وأضاف: "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية" دون أن يضع القرار سقفا للتوقيتات الزمنية التي يفرض القانون الجزاءات على تجاوزها، حيث ذكرت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وجاء في البند الرابع من قرار المحكمة أن "الآليات الدستورية وفق دستور جمهورية العراق حدّدت أحكام المادة (64/ أولا) لحل مجلس النواب".
وينص الدستور العراقي في المادة 64 على آليتين فقط في حل البرلمان، الأولى: يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (165 نائبا)، بناء على طلب من ثلث أعضائه (110 نواب)، والثانية: بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وفي 16 أغسطس الماضي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي" الذي دعا إليه الكاظمي.
وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.
واندلعت في بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية بالعاصمة فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.
ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي المدعوم من إيران محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
الأناضول